سلاسل العقيان بشرح اللؤلؤ والمرجان اللقاء الرابع| سامي هوساوي
اللقاء الرابع من الحديث(68) إلى الحديث (100)
•┈┈•••◆❀◆•••┈┈•بسم الله الرحمن الرحيم
فحياكم الله و بياكم في اللقاء الرابع من لقاءات (سلاسل العقيان بشرح اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان) ، وقد انتهى بنا المجلس إلى الحديث الثامن والستين.
وثمة مسألةٌ ذكرناها على طرف إحالة في اللقاء المنصرم و ربما أشكلت عند البعض ، و هي الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر.
الشرك الأصغر - وهو الرياء - قسمان:1. شركٌ أكبر : الرياء في أصل الإيمان ، عقد الإيمان ، مخرج من الملة.2. شركٌ أصغر : فالرياء في الأعمال شركٌ أصغر.
45-بيان غلظ تحريم النميمة.
67 - حديث حُذَيْفَةَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ.
النمام : هو الذي يكون مع الناس ثم ينقل حديثهم ، وأما القتات : هو الذي يتحسس الأخبار ويتجسس ثم ينم وينقل تلك الأخبار.فإذا فعلها مُستحِلّا كان كافرا ، وإن فعلها شهوة وحب اطلاع على الناس وإفساد ونحو ذلك فهذا تحت مشيئة الله فلو تاب تاب الله عليه .
(لايدخل الجنة قتات) أي : لا يدخلها من أول وهلة ، والقتات أخصّ من النمام ؛ وذلك لما فيه من إفساد للمجتمعات. أخرجه البخاري في 78-كتاب الأدب 50-باب ما يكره من النميمة.
46-باب بيان غلظ تحريم إِسبال الإِزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف ، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
68- حديث أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلاثَةٌ لا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ : رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّريقِ فَمَنَعَهُ مِنِ ابْنِ السَّبيلِ ، وَرَجُلٌ بايَعَ إِمامَهُ لا يُبايِعُهُ إِلاّ لِدُنْيا ، فَإِنْ أَعْطاهُ مِنْها رَضِيَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ ، وَرَجُلٌ أَقامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقالَ وَاللهِ الَّذي لا إِلهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِها كَذا وَكَذا ، فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ ثُمَّ قَرَأَ هذِهِ الآيَةَ : (إِنَّ الَّذينَ يَشْتَرونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَنًا قَليلاً).
أخرجه البخاري في: ٤٢ كتاب المساقاة : ٥ باب إثم من منع ابن السبيل من الماء.
إسبال الإزار: وهو أن يجاوز به الكعبين .المن بالعطية : وهو أن يمن الإنسان بما أعطى ، أي ذكرُ الأعطية وذكرُ الخير الذي أسداه الإنسان ، و المن يكون محمودا و يكون مذموما ، وهو في أصله مذموم ولكنه يجوز في حالات: يكون مذموما : إذا قُصد به احتقار الممنون عليه والزهو بالنفس ، إذا كان الإنسان أعطى شخصا ألف ريال ثم بعد ذلك -كما يحصل إذا تخاصما – يقول : "أنت جيعان و أنا أعطيتك وأنا سويت لك و أنا و أنا..." يفضحه أمام الناس.. هذا مذموم ، أي أن المقصود منه إذلال الخلق والزهو بالنفس والعجب لها ، هذا منّ مذموم ، فالمن المذموم ما كان فيه أمران:الأول : قصد إذلال الممنون عليه. والثاني : العجب بالنفس ونحو ذلك وهذا منّ مذموم ، ولو اجتمع شرط واحد من هذين الشرطين فهو مذموم ، ونقول : المن المذموم هو ما اجتمع عليه أحد أمرين أو الأمرين معا والقصد إذلال الخلق ، الثاني : قصد العجب والكبرياء للنفس والزهو بها فهذا يسمى منًّا مذموما .والمن المحمود : فهو الذي يكون لبيان قدر النعمة وليس فيها قصد إذلال الطرف الأخر.
على سبيل المثال :لو أن أُمًّـــا اشترت لولدها سيارة بمئة ألف فقالت له : "يا ولدي انتبه على هذه السيارة ترى عشانك دفعنا مائة ألف" فهذي ليست ذلة و لا قصدَت إهانته و إذلاله ، و إنما أرادت أن توضح له قدر النعمة ؛ وذلك ليحافظ على هذه النعمة "يا ولدي ليس كل الناس عندهم سيارات.. انتبه لهذي السيارة" فلا يأخذها في التفحيط وحماقات الشباب ونحو ذلك.. أرادت أن تبين له قدر النعمة ، هذا من المحمود .
لمتابعة بقية التفريغ حمل ملف pdf مفرغ به اللقاء الرابع كاملا بحول الله وقوته، نسأل الله أن ينفع به.
•┈┈•••◆❀◆•••┈┈•
بسم الله الرحمن الرحيم
فحياكم الله و بياكم في اللقاء الرابع من لقاءات (سلاسل العقيان بشرح اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان) ، وقد انتهى بنا المجلس إلى الحديث الثامن والستين.
وثمة مسألةٌ ذكرناها على طرف إحالة في اللقاء المنصرم و ربما أشكلت عند البعض ، و هي الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر.
الشرك الأصغر - وهو الرياء - قسمان:
1. شركٌ أكبر : الرياء في أصل الإيمان ، عقد الإيمان ، مخرج من الملة.
2. شركٌ أصغر : فالرياء في الأعمال شركٌ أصغر.
45-بيان غلظ تحريم النميمة.
67 - حديث حُذَيْفَةَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ.
النمام : هو الذي يكون مع الناس ثم ينقل حديثهم ، وأما القتات : هو الذي يتحسس الأخبار ويتجسس ثم ينم وينقل تلك الأخبار.
فإذا فعلها مُستحِلّا كان كافرا ، وإن فعلها شهوة وحب اطلاع على الناس وإفساد ونحو ذلك فهذا تحت مشيئة الله فلو تاب تاب الله عليه .
(لايدخل الجنة قتات) أي : لا يدخلها من أول وهلة ، والقتات أخصّ من النمام ؛ وذلك لما فيه من إفساد للمجتمعات.
أخرجه البخاري في 78-كتاب الأدب 50-باب ما يكره من النميمة.
46-باب بيان غلظ تحريم إِسبال الإِزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف ، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
68- حديث أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلاثَةٌ لا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ : رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّريقِ فَمَنَعَهُ مِنِ ابْنِ السَّبيلِ ، وَرَجُلٌ بايَعَ إِمامَهُ لا يُبايِعُهُ إِلاّ لِدُنْيا ، فَإِنْ أَعْطاهُ مِنْها رَضِيَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ ، وَرَجُلٌ أَقامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقالَ وَاللهِ الَّذي لا إِلهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِها كَذا وَكَذا ، فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ ثُمَّ قَرَأَ هذِهِ الآيَةَ : (إِنَّ الَّذينَ يَشْتَرونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَنًا قَليلاً).
أخرجه البخاري في: ٤٢ كتاب المساقاة : ٥ باب إثم من منع ابن السبيل من الماء.
إسبال الإزار: وهو أن يجاوز به الكعبين .
المن بالعطية : وهو أن يمن الإنسان بما أعطى ، أي ذكرُ الأعطية وذكرُ الخير الذي أسداه الإنسان ، و المن يكون محمودا و يكون مذموما ، وهو في أصله مذموم ولكنه يجوز في حالات:
يكون مذموما : إذا قُصد به احتقار الممنون عليه والزهو بالنفس ، إذا كان الإنسان أعطى شخصا ألف ريال ثم بعد ذلك -كما يحصل إذا تخاصما – يقول : "أنت جيعان و أنا أعطيتك وأنا سويت لك و أنا و أنا..." يفضحه أمام الناس.. هذا مذموم ، أي أن المقصود منه إذلال الخلق والزهو بالنفس والعجب لها ، هذا منّ مذموم ، فالمن المذموم ما كان فيه أمران:
الأول : قصد إذلال الممنون عليه.
والثاني : العجب بالنفس ونحو ذلك وهذا منّ مذموم ، ولو اجتمع شرط واحد من هذين الشرطين فهو مذموم ، ونقول : المن المذموم هو ما اجتمع عليه أحد أمرين أو الأمرين معا والقصد إذلال الخلق ، الثاني : قصد العجب والكبرياء للنفس والزهو بها فهذا يسمى منًّا مذموما .
والمن المحمود : فهو الذي يكون لبيان قدر النعمة وليس فيها قصد إذلال الطرف الأخر.
على سبيل المثال :
لو أن أُمًّـــا اشترت لولدها سيارة بمئة ألف فقالت له : "يا ولدي انتبه على هذه السيارة ترى عشانك دفعنا مائة ألف" فهذي ليست ذلة و لا قصدَت إهانته و إذلاله ، و إنما أرادت أن توضح له قدر النعمة ؛ وذلك ليحافظ على هذه النعمة "يا ولدي ليس كل الناس عندهم سيارات.. انتبه لهذي السيارة" فلا يأخذها في التفحيط وحماقات الشباب ونحو ذلك.. أرادت أن تبين له قدر النعمة ، هذا من المحمود .
لمتابعة بقية التفريغ حمل ملف pdf مفرغ به اللقاء الرابع كاملا بحول الله وقوته، نسأل الله أن ينفع به.